علي أكبر السيفي المازندراني

270

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

قيل : إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط ، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر ، ولا يجوز التجاوز ، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ ، بل الأحوط دون تعزيره ، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 453

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 321 و 379 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 82 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 9 ، الحديث 1 .